السؤال
قررت في يوم من الأيام ترك التدخين لله بدون حلف، وبعد سنتين رجعت للتدخين. ما حكم الشرع في هذا؟
قررت في يوم من الأيام ترك التدخين لله بدون حلف، وبعد سنتين رجعت للتدخين. ما حكم الشرع في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشير أولا إلى أنه قد سبق لنا بيان حرمة التدخين، وأن الإصرار عليه والتهاون به يصيره من كبائر الذنوب كشأن بقية الصغائر. انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1819، 1671، 25998.
فإذا قرر العبد تركه وتاب منه توبة نصوحا، ثم ضعفت نفسه وزين له الشيطان العودة وعاد إليه مرة أخرى، فعليه أن يبادر إلى الإقلاع عنه ويسارع إلى تجديد التوبة مرة أخرى، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتويين: 9694، 5450. وليس عليه كفارة -غير التوبة النصوح والإقلاع عنه- ما دام لم يحلف على تركه.
وننبه السائل الكريم إلى أن مما يعين على التخلص من هذه العادة السيئة العزم الجاد، وصحبة الصالحين، واجتناب أماكن المعصية وأصدقاء السوء والمدخنين خصوصا.
نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على طاعته.
والله أعلم.