السؤال
رجل يملك عمارة تجارية وقبل وفاته أوصى بأن تكون هذه العمارة وقفا. إذا توفي أحد الورثة هل يستفيد أبناؤه من الوقف على الرغم من وجود بقية الورثة على قيد الحياة.
رجل يملك عمارة تجارية وقبل وفاته أوصى بأن تكون هذه العمارة وقفا. إذا توفي أحد الورثة هل يستفيد أبناؤه من الوقف على الرغم من وجود بقية الورثة على قيد الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد أوقف عمارته في حياته على أولاده المباشرين دون غيرهم وخلى بينهم وبين ما أوقفه عليهم فهو وقف صحيح، وإن شرط ألا ينتفع بالوقف أحد من أولادهم إلا بعد موتهم هم فله ذلك، ولا يجوز لأولاد من توفي أبوهم أن ينتفعوا بشيء من الوقف مع وجود أعمامهم لأنه خلاف شرط الواقف، فإذا مات أعمامهم جاز لهم الانتفاع من الوقف.
وإن أوقفه على أولاده بالوصية فهو وقف غير صحيح إلا أن يجيزه بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وصححه وأحمد وحسنه وقواه ابن خزيمة ورواه الدارقطني عن ابن عباس وزاد في آخره "إلا أن يشاء الورثة". قال ابن حجر إسناده حسن.
وإن أوقفه بالوصية على أولاد أولاده جاز لأنهم في هذه الحالة غير وارثين لوجود آبائهم الذين يحجبونهم عن الإرث، وفي الحقيقة ينبغي للسائل أن يوضح سؤاله ويحدده إن لم يكن ما ذكرناه هو مقصوده.
والله أعلم.