ضوابط إباحة عملية قطع النسل وتركيب اللولب

0 208

السؤال

أنجبت 4 أطفال كلهم بعمليات قيصرية، وعرض علي الطبيب وهو غير مسلم خلال إنجابي للطفل الرابع أن يعمل لي عملية بحيث لا يمكنني الإنجاب مرة أخرى لأن الإنجاب يضرني، لكنني رفضت لأنني خفت أن يكون ذلك حراما وهذا تحديد للنسل. والآن أريد أن أضع اللولب. فهل يجوز لي ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن قطع النسل كليا لا يجوز إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا على حياة الأم، أو كانت تعاني بسببه ما لا تطيقه ولا تتحمله من الأمراض أو المشاق والآلام، ولم يوجد من وسائل منع الحمل ما يناسبها إلا القطع، فلا حرج عليها حينئذ في إجراء هذه العملية، وأما السعي في توقيفه مؤقتا  للحاجة فلا بأس به.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 39(1/5) ما يلي:-
يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.... يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. انتهى.

والأصل أنه لا يجوز تركيب اللولب لغير ضرورة أو حاجة ماسة كما تقدم في الفتوى رقم: 22784

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة