لا حرج في طلب الزوجة الطلاق إذا أساء الزوج عشرتها

0 337

السؤال

أنا متزوجة من مواطن من 6 سنوات، وعندي ولد عمره 4 سنوات، زوجي كان يضربني ويهينني ويسبني ويسب أهلي. منعني من أخذ ولدي لزيارتهم على أن أسير بمفردي، ولأن أهلي في دولة أخرى فمستحيل أن أترك ولدي فترة طويلة لو حتى أسبوع فقط، علما أني لم أرهم منذ فترة حملي. معاملته السيئة لي وعدم اهتمامه بي وبولده، وإهانته لي ومعاملتي باحتقار جعلت حياتي معه مستحيلة، ونظرا لأنه لا يتحمل مسؤولية البيت كرجل حتى المصروف يحاسب عليه بالفلس ومعاملتي بتعال أيضا، أمي وأبي يريدان أن يرياني ويريا ابني ولكنه رافض لفكرة سفري لهم أو حتى مساعدتي على أن يأتوا عندي على حسابهم لكن وضعهم المادي لا يساعد. هل لي الحق أن أطلب الطلاق للضرر لكل هذه الأسباب، وخصوصا أني أم وأخاف أن يقع لي ماهو واقع لأهلي مع ابني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا كانت متضررة من البقاء مع زوجها أن لها طلب الطلاق.

الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر. اهـ.

إذن فمن حيث الأصل يجوز لك طلب الطلاق إن كنت متضررة، ولكن لا ننصح بالتعجل لذلك، بل ينبغي أن تناصحي زوجك بأسلوب طيب وتذكريه بالله تعالى، وتبيني له ما جاء به الشرع من حسن العشرة بين الزوجين، ولا بأس بالاستعانة ببعض الفضلاء ممن ترجين أن يؤثر عليه، ولا تنسي كثرة الدعاء له بالخير والصلاح.

  وننبه إلى أمور:

  الأول: أن ضرب الزوج زوجته واعتداءه عليها بالسب والإهانة من شيم اللؤماء لا من شيم الكرماء، ومن دعته قدرته إلى ظلم الناس فليتذكر قدرة الله عليه،قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا {النساء:34}.

الثاني: أنه ينبغي للزوج أن يحرص على إعانة زوجته على صلة رحمها قدر الإمكان، فهذا مما يجلب المودة بينهما من جهة، وبين الزوج وأصهاره من جهة أخرى. وسبق بالفتوى رقم: 140257 بيان كلام العلماء حول منع الزوج زوجته من زيارة والديها. والطفل في مثل هذه السن نعني الأربع سنوات قد يحتاج إلى أمه فلا ينبغي منعها من السفر به.

الثالث: أن هنالك خلافا بين الفقهاء في حكم منع الزوج أهل زوجته من زيارتها في بيته، فراجعي الفتوى رقم: 159403. ومهما أمكن الزوج السماح لهم بزيارتها بل ومساعدتهم على ذلك عند الحاجة فليفعل. 

الرابع: إذا لم يتيسر للزوجة زيارة أهلها أوزيارتهم لها فلتصلهم بما يتيسر من وسائل الصلة الأخرى كالاتصال وتفقد الأحوال، فكل ما جرى العرف بكونه صلة فهو صلة، وانظري الفتوى رقم: 7683 والفتوى رقم: 112136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى