أصابه النعاس وهو في التشهد ولا يدري هل سلم أم لا

0 280

السؤال

صليت الفجر فأصابني نعاس شديد عند الجلوس للتشهد وكلما أعدت التشهد أصابني النعاس فأكرره ثم لم أنتبه إلا وأنا خارج الصلاة، وأنا الآن لا أعلم هل سلمت أم لا؟ فهل تجب علي الإعادة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من السنة في حال ما إذا غلب النعاس أن يقطع المصلي صلاته، ثم يرقد حتى يذهب النعاس، ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا والجمهور. انتهى.

وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 65557، حكم صلاة من يغالبه النعاس، وأنه إن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة.

وعلى هذا، فإذا كان النعاس قد اشتد بحيث صليت وأنت لا تعي ما تقوم به من الأركان والواجبات لم تصح صلاتك وعليك إعادتها، وإن كنت تعي ما تقوم به، ثم أكملت الصلاة دون أن تشك في شيء من ذلك فإن صلاتك صحيحة، ولا عبرة بشكك الآن هل سلمت أم لا، لأن الشك الطارئ بعد انتهاء الصلاة لا يؤثرعلى صحتها، كما أن تكرار التشهد لا يؤثر على صحة الصلاة أيضا، قال النووي في المجموع: وكذا لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل، لما ذكرناه . انتهى.

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة فلا سهو عليه. انتهى.

 أما إن كان الشك في السلام حصل عند انتهاء الصلاة، فالأصل عدم الإتيان به فيجب تداركه، فإذا لم تسلم أصلا أو سلمت بعد حصول أمر لا يمكن معه التدارك بطلت الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78997، فتجب إعادتها.

وللفائدة انظر التفويين رقم: 96027، ورقم: 96240 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة