السؤال
رجل يعمل في سوق الخضار وعنده دراجة نارية موجودة بجانب عربته التي فيها الخضار, وإذا بولد كان مع أمه حرك عربة أخرى بجانب العربة التي فيها دراجة الرجل, وإذا بدراجته تتضرر، فهل يغرم هذا الولد الضرر الذي لحق بالدراجة لكونه كان السبب في إلحاق الضرر بتلك الدراجة؟ وكيف يغرم؟ وبكم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الصبي ضامن للتلف الذي لحق بالدراجة ويكون الضمان في ماله، ففي مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي: إن أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمنه وليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا حد على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال، لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما، ودية قتيلهما على عاقلتهما.
وانظرالفتوى رقم: 179513.
ويرجع في تقدير قيمة الضرر لذوي الخبرة فيغرمها الصبي ويدفعها وليه عنه من ماله إن كان له مال وإلا فيكون ذلك دينا في ذمته حتى ييسر ما لم يتبرع به عنه وليه.
والله أعلم.