حدود الاستفادة من الضمان الصحي لمن أجبر عليه

0 194

السؤال

سؤالي بخصوص الضمان الصحي: زوجي موظف لشركة حكومية، وتدفع لنا الشركة وصولات الكشف عند الطبيب وكذلك وصولات روشتة الدواء بعد أن تمر على لجنة طبية في الشركة لتتحقق منها، والشركة تستقطع من كل شخص يسجل في الضمان مبلغا شهريا تقريبا دولارا واحدا عن كل فرد من عائلة الموظف حتى ولو لم يذهب إلى طبيب، ووصولات الأطباء والدواء تتجاوز هذا المبلغ بمبالغ أكبر بكثير، فهل علينا إثم أن نسجل في الضمان ونأخذ أموال الأطباء من الشركة تحت هذا العرف الذي تمنحه الشركة بشكل خاص لموظفيها؟ علما أن الشركة بمكان ناء عن المدن وطبيعة العمل بها خطورة نوعا ما، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال الشركة حيث يدفع كل عامل مبلغ الاشتراك على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب من يشملهم التأمين إذا تحقق خطر معين, فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به، ولمعرفة كيفية التمييز بين تأمين الضمان الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظري الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات