السؤال
أخي طلق زوجته بعد ما ضربها وقال لها: أنت طالق ـ مع العلم من أنه ليس متأكدا من حالة الغضب، لأنه يتناول دواء يسبب العصبية وقد لام نفسه كثيرا، أفيدونا يرحمكم الله.
أخي طلق زوجته بعد ما ضربها وقال لها: أنت طالق ـ مع العلم من أنه ليس متأكدا من حالة الغضب، لأنه يتناول دواء يسبب العصبية وقد لام نفسه كثيرا، أفيدونا يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فقد وقع طلاقه، وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.