حكم الطلاق تحت تأثير المخدر

0 274

السؤال

أنا رجل قمت بتطليق زوجتي، وكنت في تلك الفترة مدمنا على المخدارات ولا أؤدي الصلاة ولا الصيام.
وحدث طلاقي لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدا وتحت ثأثير المخدر، وكررت كلمة طالق أكثر من مرة. مع العلم أنه مع حالات الغضب الشديد وتحت ثأثير المخدر أطلق عليها كلمة طالق وبعض الأحيان ظهار (أنت كأختي وما شابه)
لكن من الله تعال علي وقمت بالعلاج والإقلاع عن المخدارات في مستشفى الأمل، وتبت إلى الله توبة نصوحا وصلح حالي والله الحمد. وقمت بالصلاة وأداء الواجبات المفروضة.
والآن ياسماحة المفتي أطلب من سماحتكم إفتائي في طلاقي من زوجتي هل طلاقي يقع في تلك الحالة أم لا ؟
وهل في حالة عدم وقوع الطلاق أرجعها بعقد أو بدونه مع العلم أن آخر طلاق قبل سنة.
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم :8628.

أما عن حكم الطلاق الذي يتلفظ به السكران فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح عندنا أنه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أما إذا كان السكران مدركا لما يقول فطلاقه واقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 11637
وعليه فما تلفظت به من طلاق أو ظهار من غير إدراك بسبب الغضب أو السكر فهو غير نافذ ولا حاجة فيه إلى رجعة أو كفارة، وأما ما تلفظت به مدركا لما تقول غير مغلوب على عقلك فهو نافذ، وإذا لم تستكمل ثلاث تطليقات فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض، أما إذا انقضت العدة قبل المراجعة فلا تحل لك إلا بعقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195.
وبخصوص كفارة الظهار راجع الفتوى رقم : 192.
وأما إذا أكملت ثلاث تطليقات فلا تحل لك زوجتك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين التلفظ بالطلاق والظهار ومعرفة عدد الطلقات التي وقعت فعليك مراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة