حكم من قال لزوجته: يا أختي

0 301

السؤال

أنا متزوجة، وكل زوجين تقع بينهما مشاكل، حدثت بيننا مشكلة مرة قبل سنتين، والآن زوجي يقول إنه في تلك الفترة قال لي يا أختي لكن هو لا يعرف ما هو الكلام الذي قاله يقول شيئا مثل هذا. هو ناسي ماذا قال بالضبط. لم يكن زوجي يعرف أن هذا ظهار لكني بصراحة لا أتذكر هذا الكلام لأني أعرف أن هذا ظهار. ما حكم ذلك الشخص الذي يتخيل بأنه قال شيئا لكنه غير متأكد، والطرف الثاني لم يسمعه ليس متذكرا. وخلال هاتين السنتين حياتنا مع بعض وهو لم يصم ولم يدفع كفارة. هل وقعنا في الإثم. ما الحل برأيكم؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبيه الرجل زوجته بأخته، أو مناداته إياها بيا أختي لا يقع به الظهار إلا إذا نواه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110841. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 62237.
والمفهوم من السؤال أن زوج السائلة لم ينو الظهار بقوله لامرأته: (يا أختي) ؛ لأنه لا يعرف أصلا أن هذا ظهار، كما ذكرت السائلة. والزوج في شك مما قال أصلا وكذلك الزوجة تؤكد أنها لم تسمع. فلا ينبغي لهما الالتفات إلى هذه الوساوس والشكوك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة