هدايا الزوج لزوجته بعد وفاتها هل تدخل ضمن الميراث

0 276

السؤال

تزوج رجل من امرأة من مدة تقدر بـ 37 سنة وكان قدر المهر 4000 ريال سعودي وأحضرت الزوجة معها بعض الذهب الذي تلبسه للزينة بمبلغ ما يقارب 3000 ريال سعودي وبعد مدة من زواجها حصلت مناسبة لتغيير هذا الذهب وكان لا يكفي لشراء الذهب الجديد وزيد عليه مبلغ من المال وقد استمرت هذه الطريقة حتى وصل ما عند المرأة من الذهب ما يقدر بمبلغ 20000 ريال وزوجها يدفع الفرق وقد توفيت هذه المرأة يرحمها الله وتركت من الأبناء تسعة أفراد ( خمسة أولاد وأربع بنات ) ووالدها على قيد الحياة فإذا كان هذا الذهب لا يخص زوجها لأنه كان يدفع الزيادة في الاستبدال إلى أن وصل إلى هذا المبلغ فهل يكون من أملاك هذه المرأة وإذا كان كذلك فما نصيب والدها وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ولا يطلب من غيره إلا ما استحقه، فقد حذر الله تعالى من أكل أموال الناس بغير حق، فقال تعالى:ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة:188] وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك:إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم [آل عمران:77]. رواه البخاري.
فعلى الطرفين السائلين عن هذا المال أن يتقيا الله، فإن الصبر على قلة المال في الدنيا أهون من الصبر على عذاب الله في الآخرة.
والظاهر في هذه المسألة -والله أعلم- أن هذا الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس لزوجها منه شيء، سواء سماه هدية أم لم يسمه عند إعطائها إياه، لأن الأصل أنه أعطاه لها على سبيل التمليك، إذ ليس بين الرجل وزوجته ثواب على الهدايا والهبات، إلا إذا شهد له العرف أو قامت بينه على أنه أعطاها ذلك نظير مقابل أو ثواب، فإن الذهب في هذه الحالة يكون من حقه إن ثبت أنها لم تثبه عليه، قال ميارة -مالكي- في شرحه على تحفة الحكام:-: وفي الوثائق المجموعة: فإن لم يسم هدية ولا أعلن بها، وادعى أنه أرسل لها ثيابا ليكافأ عليها، فإنه ينظر إلى حال أهل البلد، فإن كان المتعارف عندهم أن الرجال إنما يهدون إلى نسائهم ليكافئوا على ذلك، كان القول قوله، فإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة، ولا رئي من الزوج أن ذلك كان منه على طلب المكافأة، ولا ذكر وجها غير طلب المكافأة ولم ير في وقت الهدية ما يدل على إرادته التي ذكر لم يكن له فيها قيام إن شاء الله تعالى. انتهى.
هذا إذا كان الزوج حيا، أما إذا كان ميتا هو الآخر، فإن ورثته يقومون مقامه في الاستحقاق وعدمه.
فإذا ثبت بناء على ما ذكرناه سابقا -أن هذاالذهب من حق ورثة الزوجة، وكان الزوج موجودا، فهو أحد الوارثين فيكون نصيبه الربع لوجود الفرع الوارث، وهو ما يساوي 4999 ريالا سعوديا، وثمان هللات، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو مايساوي 3333 وهللتان، والباقي للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان الزوج غير موجود، فيكون للأب نفس المبلغ السابق، ويقسم الباقي على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة