السؤال
الشائع في بلدنا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت صغيرة السن وأطفالها صغار دون سن الرشد فإن أهلها يأخذونها إلى بيت والدها لتعتد فيه سواء كان لها بيت مستقل أو كانت تسكن مع أهل زوجها فما حكم الشرع في الحالتين؟
الشائع في بلدنا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت صغيرة السن وأطفالها صغار دون سن الرشد فإن أهلها يأخذونها إلى بيت والدها لتعتد فيه سواء كان لها بيت مستقل أو كانت تسكن مع أهل زوجها فما حكم الشرع في الحالتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء -وقولهم هو الحق- إلى أن مكان العدة من طلاق أو فسخ أو موت، هو بيت الزوجية، الذي كانت تسكنه المرأة قبل مفارقة زوجها، وقبل موته، أو عندما بلغها خبر موته، وتستتر فيه عن كل من ليس بمحرم لها، فإن مات الزوج وهي في غير بيته، وجب عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن للاعتداد فيه، وذلك لأن السكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار، والأصل في ذلك قول الله تعالى:واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق:1].
ووجه الدلالة من هذه الآية : أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إليها، والبيت المضاف إليها، هو الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها أو موته.
قال ابن قدامة في المغني: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.انتهى.
فإن خافت المرأة على نفسها من عدو أو لص أو خافت من انهدام البيت أو غرقه، جاز لها أن تعتد في غير بيت زوجها للعذر.
وبناء على ذلك فإن المرأة لا يجوز لها أن تعتد في غير بيت الزوجية إلا لعذر، وراجع الفتوى رقم:
2460 والفتوى رقم:
1779 والفتوى رقم:
6943.
والله أعلم.