حكم صور الفراعنة ولعب الأطفال على شكل دببة وهل تشرع الصلاة في منزل به تلك الصور

0 400

السؤال

ماحكم أننا نعلق في صالون بيتنا صورا أحضرها زوجي من مصر لفراعنة، ورسوما لحضارة مصر متناسبة مع فراشنا.
وهل تجوز صلاتنا بهذا الصالون؟
وحكم دببة ابنتي (ألعابها) التي أضعها عندما تنتهي من اللعب فيها جنب التلفاز لأنها أيضا تناسب الفراش.
وصورة لبنتي أيضا بجانب التلفاز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعليق صور ذوات الأرواح لا يجوز على وجه العموم، وإذا كانت  الصور لقوم كفار كالفراعنة، فإن التحريم يكون آكد؛ لما في تعليق صورهم من توقيرهم المفضي -في الغالب- إلى تعظيمهم. فهم قوم أهلكهم الله بذنوبهم، فلا يجوز للمسلم أن يعظمهم، أو يعطيهم من الاهتمام إلا ما يأخذ به الدروس والعظات والعبر.... بحال المتجبرين والظلمة والمستكبرين.

وانظري الفتوى رقم :   70390. والفتوى رقم: 13282. والفتوى رقم:0 

وراجعي في الصلاة بحضرتها الفتوى رقم : 166219  والفتوي رقم :147201 

وأما ألعاب الأطفال فلا حرج في اتخاذها ولا في الصلاة في البيت الذي توضع فيه، ومثل ذلك صور الرسوم الحضارية إن لم يكن فيها ما يخالف الشرع ولم تكن في قبلة المصلي.

 فقد كانت عائشة تضع لعبها في بيتها ولم يؤثر -حسبما نعلم- أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرج من الصلاة عندها. فعن عائشة قالت:  قد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز تعني رجلي فضممتها إلي. متفق عليه. وفي رواية لهما:  كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه, فيسربهن إلي, فيلعبن معي . وفي رواية قالت:  قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر , وفي سهوتها ستر, فهبت ريح, فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب, فقال: ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع, فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس . قال: وما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان. فقال : فرس له جناحان؟ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه.

ولكنه  طلب أن تزال الصور التي كانت في اتجاه القبلة كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري.

قال الصنعاني: في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته، ولا دليل فيه على بطلان الصلاة لأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم أعادها. اهـ

 وقال ابن قدامة في المغني : قال أحمد : لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك, وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله . وقد روي عن عائشة, قالت : كان لنا ثوب فيه تصاوير, فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, فنهاني. أو قالت: كره ذلك. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم, بإسناده. ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها, وتذهله عن صلاته. وقال أحمد: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق, مصحف أو غيره, ولا بأس أن يكون موضوعا بالأرض . اهـ

 والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة