حكم تصدق الزوجة بذهب اشتراه لها زوجها

0 212

السؤال

هل يجوز لي أن أبيع من ذهبي الذي اشتراه لي زوجي وأتصدق به عن والدي المتوفى وبدون علم زوجي حيث إن نيتي أن تكون صدقة جارية وقد وضعته في بناء مسجد؟ وهل يصله الأجر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان زوجك أعطاك هذا الذهب لتتزيني به له فالظاهر أنه ليس لك التصرف فيه على هذا النحو بغير إذنه مراعاة لمقصود ه حين أهداه لك، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق، قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع.

وأما إن كان ملكك هذا الذهب لا بهذا القصد فلا حرج عليك في التصرف فيه، فللمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كيف شاءت، ولتنظر الفتوى رقم: 156449.

وعليه، فيجوز للمرأة أن تبيع من الذهب الذي ملكه لها زوجها ولو بغير علمه، ويجوز لها أن تتصدق عن أبيها بما شاءت، ويبلغه ثواب هذه الصدقة بالإجماع، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 140832.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة