الاستفادة من التأمين الصحي

0 312

السؤال

بما أن إن الدولة تفرض على القطاع الخاص وجود تأمين صحي للعاملين، وحيث إن هذا التأمين يغطي العلاج داخل المملكة، وإذا تم العلاج خارج المملكة فإن شركة التأمين تعوض المؤمن له بنسب مختلفة، حيث إنه في المحصلة يكون المؤمن له قد ساهم بجزء كبير من كلفة العلاج التي لن يدفعها لو تم العلاج داخل المملكة .
قمت بعلاجات معينة خارج المملكة بقيمة إجمالية 10000 ريال، مغطاة بالكامل لو كانت داخل المملكة، لكن في حالتي فسوف تتحمل الشركة جزءا معينا وأتحمل أنا الجزء الآخر، بحجة عدم اعتماد بعض بنود العلاجات، وهذا باتفاق الرأي مع مسؤولي حساب شركتنا لدى شركة التأمين، رغم وجود موافقة مسبقة بإجراء العلاج دون ذكر أية تكلفة بالموافقة .
أفادني (رئيس حساب العملاء المسؤول عن مؤسستنا لدى شركة التأمين ) أن هذا تعاون منهم، طلب مني أن أحضر أصل الفواتير قبل أن يتم إجراء أي خصم عليها، حتى ما إذا كانت شركة التأمين الأم لشركة التأمين الخاص بنا قد اقتطعت الكثير، فإنه سيقل مبلغ الخسارة الذي سأتحمله، وكثيرا ما يساعدون عملاءهم بهذه الطريقة .
كما ومن جهة أخرى، قام المستشفى بمساعدتي بما أفادني به (رئيس حساب العملاء المسؤول عن مؤسستنا لدى شركة التأمين ) دون أن أعلمهم أو أطلب منهم، ذلك بمجرد أنهم علموا أن تأميني خارجي ( لا يغطي داخل الأردن ) إلا أن أدفع نقدا وبعدها يتم تعويضي، حيث إنهم اعتادوا على مساعدة المؤمنين المغتربين .
إذن :
• قيمة العلاجات المدفوعة فعلا = 10000 ريال، وما سوف يتم تعويضه هنا قد يصل إلى 6500-7000 ريال بحد أقصى.
• قيمة ماتم إحضاره من فواتير = 13000 ريال، وما سوف يتم تعويضه هنا قد يصل إلى 8500-9000 ريال بحد أقصى .
ماهو الحكم في أن تعوضني شركة التأمين المبلغ المبني على أساس الفواتير التي تم إحضارها ؟؟
وما هو الحكم في حال عوضتني الشركة بأقل من قيمة الفواتير ولكن بأكثر مما تم دفعه فعلا ؟
فإذا وجب إرجاع المبلغ الزائد عما تم دفعه لشركة التأمين و صعب هذا، فهل يجوز تمريرها لأوجه البر والتقوى، وهل أؤجر عليها إن وجب ؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني التكافلي، وأما التأمين التجاري فهو محرم لما يتضمنه من جهالة وغرر. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على من أجبره.
وعلى ذلك فإن كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملكم ويغطي التكاليف الصحية للعامل من النوع التعاوني المشروع فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه، لكن لا يجوز التحايل عليه وتزوير فواتير وهمية، بل لا بد من الالتزام بشروطه، وحينئذ لا تستحق سوى المبلغ الذي تعوضه الشركة عما دفع فعلا، وما زاد عنه يلزم رده إلى شركة التأمين، فإن لم يمكن ذلك تصدق به في المصالح العامة ولا أجر له في ذلك لكنه قد يؤجر على التوبة والتخلص من المال الحرام .

وأما لو كان التأمين تجاريا محرما فلا يجوز للمشترك أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به أو دفعته جهة عمله نيابة عنه، وما زاد عليه يعتبر مالا حراما يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين.

وعليه.. ينظر فيما أخذته من هذا التأمين إن كان يساوي مبلغ الاشتراك أو أقل منه فلا حرج عليك في الانتفاع به، وأما لو كان زائدا عنه فتخلص من الزائد في الأوجه المذكورة. وراجع للمزيد المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22473 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات