حكم تنصيب بعض المسلمين أنفسهم لمعاقبة الجناة وإقامة الحدود

0 277

السؤال

ما حكم تأسيس مجموعة من الشباب للدفاع عن الحق بمعاقبة الجناة من قتلة وسارقين وما شابه ذلك، في ظل حكم الاحتلال الصهيوني الذي لا يبالي بهذه الجرائم لكوننا مسلمين ومع غياب الخلافة الإسلامية, مع العلم أن هذه الجرائم زادت كثيرا باسم القوة والبلطجة بدون حق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يفرج عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويخذل اليهود والظلمة والمعتدين. وشكر الله تعالى لهولاء الشباب غيرتهم على الحق ونصرتهم له، وسبيلهم إلى ذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.  

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ..." . اهـ. 
وأما معاقبة الجناة وإقامة الحدود فليست إليهم وإنما يقوم بها السلطان أو نائبه أو من أمره بذلك.

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام. ...وروى البيهقي عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان. انتهى.
 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. انتهى.

وحيث إنكم في حالة احتلال ولا إمام  فعلى هولاء الشباب الرجوع الى أهل العلم والدعوة في البلد، والنظر في معالجة أوضاعهم  ومشاكلهم  بحسب استطاعتهم ولا ينفردوا عنهم بأمر من أمور العامة دفعا للمفاسد وجلبا للمصالح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة