السؤال
أنا فتاة مغربية متزوجة حديثا، وحصلت الدخلة، لكني مازلت في بيت أهلي إلى مابعد رمضان. المهم كنت مع زوجي أحكي له قصة الذي فتنته زوجته ولم يعد يصلي جماعة، وأمر بأن يطلقها، وزوجي عندما أكون في معاشرته الفراشية لا يذهب إلى صلاة الجماعة في بعض الأحيان بحجة أنه مازال راغبا في وليست له القوة للذهاب إلى المسجد، المهم عندما حكيت له هذه القصة قال لي مازحا وليس في نيته الطلاق: أنت طالق طالق طالق، أوأنت طالق أنت طالق أنت طالق باللهجة المصرية، ولم ننتبه إل هذا الأمر إلا عندما رجعت إلى بيتنا، فأخدت أفكر في الأمر فأخدت أسمع للشيوخ في هذه المسألة، وحرت في أمري هل وقع الطلاق أم لا خصوصا عندما سألت زوجي في الغد وقال لي لم أكن أقصد الطلاق بل كنت أمزح، ولم أقصد أن أطلقك وليس في نيته حل العقد.
أرجوكم هل وقع الطلاق مرة واحدة أم ثلاثة أم أنه لم يقع؟ فإذا كان قد وقع ماذا علينا أن نفعل للرجوع أرجوكم أجيبوني بسرعة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق الهازل واقع، وانظري الفتوى رقم : 95700.
وعليه فقد وقع عليك الطلاق بما قاله زوجك مازحا، وأما عن عدد الطلقات الواقعة فهذا يختلف باختلاف اللفظ الذي كرره زوجك، كما يختلف بحسب نيته فإن كان قال : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق" فقد وقعت ثلاث، إن لم ينو التأكيد ونحوه، وأما إن كان قال : " أنت طالق طالق طالق" فقد وقعت طلقة واحدة إلا أن ينوي إنشاء الطلاق.
قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات"......
و قال: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة و مالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. المغني.
وإذا كان يشك في اللفظ الذي صدر منه هل قال : طالق طالق طالق" أو " أنت طالق أنت طالق أنت طالق" فلا يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. العمدة.
وهذا كله على مذهب الجمهور خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ ، وانظر الفتوى رقم : 54257.
وإذا كان الطلاق قد وقع واحدة فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم : 54195.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.