حكم مخالفة أمر الطبيب بمنع الحمل

0 201

السؤال

صديقتي مريضة بمرض اسمه: متلازمة مارفان ـ وهي متزوجة وقد قام الأطباء بمنعها من الإنجاب ويقولون إنها إذا حملت فقد تموت وقد لا تتحمل الحمل فعليهم حينئذ أن يجهضوا الجنين وأن ينقذوا حياتها، ولكن بنسبة نجاح 10 % فقط لهذه العملية، أي توجد مخاطرة كبيرة على حياتها، وهي تريد أن تحمل بشدة، ولكنها تنتظر ردكم ومعرفة رأيكم في هذه المسألة، فهل يجوز لها أن تحمل أم لا؟ مع العلم أن مرضها لا شفاء له، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير.ا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال على ما ذكر، فلا يجوز لهذه المرأة مخالفة أمر الطبيب الثقة، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي وعن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قرار مفصل في موضوع منع الحمل، ومما جاء في قرار اللجنة: قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. اهـ.

ومما جاء في قرار المجمع: قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين. اهـ.

وقد سبق لنا إيراد نص القرارين في الفتوى رقم: 636.

كما سبق لنا في الفتوى رقم: 116773، بيان أ ن الطبيب الثقة إذا نصح الأم بأخذ دواء لمنع الحمل لتضررها به، فلا يجوز لها تركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة