السؤال
إذا أسلم الكافر ثم علم أن الاغتسال واجب، لكنه لم يعلم أنه لابد من الاغتسال قبل أن يصلي فصلى، ثم شك في أنه لابد من الاغتسال قبل الصلاة فلم يلتفت لهذا الشك فأكمل صلاته، ثم تيقن أنه لابد من الاغتسال قبل أن يصلي فاغتسل وأكمل صلاته. فما حكم صلاته قبل أن يغتسل ؟؟
جزاك الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن اغتسال الكافر واجب إذا ارتكب حال كفره ما يوجب الغسل، وأما إذا لم يرتكب حال كفره ما يوجب الغسل فلا يجب عليه الاغتسال، ولتنظر الفتوى رقم: 147945 ، وعلى القول بوجوب اغتسال الكافر إذا أسلم فإنه يحرم عليه ما يحرم على الجنب حتى يغتسل كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 176439 ، وعليه فإن كان ارتكب في حال كفره ما يوجب الغسل لم تصح صلاته حتى يغتسل، وأما إن كان لم يرتكب في حال كفره ما يوجب الغسل فصلاته صحيحة على المفتى به عندنا، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت أقوال أهل العلم، وذلك في الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.