التصرف الواجب للزوجة التي يكثر زوجها من ألفاظ الطلاق

0 247

السؤال

ما رأي الشارع في أب عندما يغضب يتلفظ بلفظ الطلاق في أغلب الحالات ومن ثم يتصالح مع الأم وكأن شيئا لم يكن والبنت تقف محتارة أمام رأي الشارع وتخاف أن تقول لوالدها لا يجوز أو أن يذهب إلى مفت لا يتفهم ذلك وخائفة أن تسأل أمام الله على تقصيرها في نصحهما، فهل فعلا تكون مذنبة أمام الله لأنها لا تقوم بعمل شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أن أباك يكثر من التلفظ بالطلاق فهو مسيء بذلك، وقد سبق أن بينا أن الإكثار من التلفظ بالطلاق نوع من اتخاذ آيات الله هزوا، فراجعي الفتوى رقم: 132110

وله من ذلك كله طلقتان والثالثة تبين بها الزوجة بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها الزوج الجديد أو يموت عنها، وانظري الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.

إذن، فمن المحتمل أن تكون أمك قد حرمت على أبيك، فالواجب نصحه بمراجعة أهل العلم ومشافهتهم بما حدث فعلا ليبينوا له الحكم، وينبغي نصحه برفق ولين وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يلزم أن يكون النصح من قبلك مباشرة، بل يمكنك أن تسلطي عليه بعض الفضلاء ممن ترجين أن يقبل قوله ويكون له تأثير عليه، فإن فعلت فقد أديت الذي عليك، وإذا علمت أمك أنها قد بانت منه بينونة كبرى فلا يحل لها تمكينه من نفسها، بل عليها مفارقته ولو بفدية تدفعها إليه، جاء في المغني لابن قدامة: فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد: لا يسعها أن تقيم معه وقال أيضا: تفتدي منه بما تقدر عليه, فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه، وهذا قول أكثر أهل العلم... إلى أن قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. اهـ.

وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة