زكاة الذهب المخلوط بغيره

0 303

السؤال

هل في الذهب الإفريقي أو المعادن المطلية بالذهب زكاة؟ وهل مقدارها نفس مقدار الذهب العادي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذهب الخالص تجب فيه الزكاة إذا توفرت فيه شروط الزكاة المذكورة في الفتوى رقم : 130984، سواء كان إفريقيا أم لا، وسواء كان جيدا أو رديئا، أما الذهب المخلوط بغيره أو المموه به فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه النصاب، لأن غير الذهب منه ليس نقدا ولا تتعلق به الزكاة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 168667  والفتوى رقم 177399  فمن ملك ذهبا مخلوطا بغيره، فليعرف مقدارالذهب الخالص فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره مما لا تجب فيه الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة