هل يشرع إقامة جماعة ثانية في المسجد وهل يشترط لصحة الاقتداء معرفة الإمام

0 235

السؤال

يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان وعند دخولي إلى المسجد لصلاة فريضة من الفرائض تكون صلاة الجماعة قد انقضت، وأجد أناسا آخرين لم يلحقوا بصلاة الجماعة. فهل يجوز أن نصلي مع بعضنا في المسجد، علما بأن أحد الأشخاص أخبرني أنه لا تصح صلاة جماعتين في المسجد؟ وهل يجوز إذا تقدم أحدنا ليؤمنا في أي صلاة جماعة وكنت لا أعرفه ولا أعرف كمال دينه وإجادته لفرائض وسنن الصلاة وكان عندي به شك أن أصلي وراءه ؟ وإن تبين لي في أثناء الصلاة أنه لا يجيد قراءة القرآن أو عنده أخطاء بسيطة في الصلاة, فماذا يجب علي فعله؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المسجد  من المساجد المطروقة كالتي تكون بالأسواق والطرق العامة، أو لم يكن له إمام راتب، فلا مانع من إقامة جماعة أخرى بعد انتهاء صلاة الجماعة الأولى، بل إن ذلك سنة أو واجب لتحصيل فضل الجماعة، وإن لم يكن المسجد مطروقا وكان له إمام راتب فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله  تعالى في حكم إقامة جماعة فيه  بعد جماعة الإمام الراتب فيرى الكثير منهم كراهة ذلك ويرى بعضهم جوازه كما سبق بيانه في الفتوى رقم :159771، والفتوى رقم : 16939، فعلى القول بعدم الكراهة فلا مانع من أن تقدموا أحدا يؤمكم إذا فاتتكم صلاة الإمام ولو كنت لا تعرف شيئا عن الشخص الذي قدم، ثم إن معرفة الإمام ليست شرطا في صحة الاقتداء به والأصل صحة صلاة المسلم  وأن من يقدم  للإمامة صالح لها، إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يخل بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها فحينئذ لا يجوز لك الاقتداء به، أما عند عدم العلم أو غلبة الظن فالأصل صحة صلاة المسلم ولا عبرة بالشك، وانظر الفتوى رقم :115388،  والإمام الذي لا يجيد القراءة ويخطئ فيها إما أن يكون خطؤه في الفاتحة ويخل بالمعنى، وإما أن يكون خطؤه لا يخل بالمعنى أو في غير الفاتحة. وفي كلتا الحالتين سبق بيان ما يفعل المأموم معه في الفتوى رقم:  155341

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات