خروج المرأة من بيت زوجها لغير ضرورة دون إذنه نشوز تأثم به

0 400

السؤال

أنا متزوج ولدي طفل أسكن في الطابق الثاني من بيت أهلي وأعمل أسبوعيا خارج المنزل وأعود كل خميس وجمعة وسبت إلى بيتي
أترك زوجتي تذهب لزيارة أهلها يوميا وتعود لبيتها ومعها بنت أخيها الصغيرة للمبيت معها، لأنها تخاف وأتركها تبيت عند أهلها يوما أسبوعيا وبعد خلاف زوجتي مع أخيها رفض ترك ابنته للمبيت معها، فطلبت من أمي المبيت معها، لأنها تخاف فوافقت أمي ولكن رفضت زوجتي وطلبت مني أن لا تبقى في بيتي وأنا في العمل وتبقى عند أهلها وتعود مع عودتي أسبوعيا، وهو ما أرفضه مطلقا فما كان من زوجتي إلا أنها تركت بيتي وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت منها العودة للبيت فرفضت واشترطت بقاءها طوال الأسبوع عند أهلها وإلا ستبقى هناك ولن تعود فكان ردي عليك بالطاعة والعودة إلى المنزل كما طلبت وإلا بقاؤك كما تريدين ناشزة عند أهلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ وماذا أفعل، مع العلم بأن أهلها معها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ولا يجوز لها أن تخرج من بيته لغير ضرورة إلا بإذنه وخروجها من بيتها بغير إذن زوجها نشوز تأثم به وتسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.

وإذا كان مسكن الزوجية موحشا تتضرر المرأة بالمبيت فيه وحدها فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الواجب على الزوج أن يأتي لزوجته بمؤنسة تبيت معها، جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: فالحاصل أن الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران.

وتعيين المرأة المؤنسة يرجع إلى الزوج، ففي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وتلزمه مؤنسة لحاجة إلى ذلك بأن كانت في مكان مخوف، أو لها عدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه، وتعيين المؤنسة للزوج.

وعليه، فالواجب على زوجتك طاعتك في المبيت في بيتك ما دامت أمك ستبيت معها حال غيابك ولم يكن هناك إضرار بها من جهة أمك، وإذا خرجت من بيتك في هذه الحال بغير إذنك فهي ناشز، فبين ذلك لزوجتك وذكرها بما لك عليها من حق، ويمكنك توسيط بعض العقلاء الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليبينوا لها ذلك، وإن رأيت أن تأذن لها في المبيت في بيت أهلها حال غيابك فلا بأس بذلك إذا لم يكن فيه مفسدة، بل ربما كان ذلك أولى في كثير من الأحوال وفيه مزيد إحسان للزوجة وأهلها، وانظر الفتوى رقم: 109883.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى