المطلقة ثلاثا إن تزوجت عرفيا ثم طلقت فهل تحل لزوجها الأول

0 289

السؤال

طلقت ثلاث مرات، ثم تزوجت زواجا عرفيا مستوفيا كافة الشروط الشرعية بدون ورقة زواج، وقد طلقت وانتهت شهور العدة. هل أستطيع أن أرجع لزوجي الأول ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فنريد أولا التنبيه إلى أن الزواج العرفي إذا اكتملت أركانه فهو عقد صحيح، كما أن توثيق النكاح لدى جهة رسمية ليس بشرط في صحته، وراجعي الفتوى رقم : 112536 والفتوى رقم : 114910.

وفي خصوص ما سألت عنه فالمطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: فإن طلقها ثلاثا أو ) طلق ( العبد ) طلقتين ( اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤها ) الزوج الثاني ( في القبل مع انتشار ) لقول ابن عباس " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: { الطلاق مرتان } إلى قوله تعالى: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }. رواه أبو داود والنسائي. انتهى.

وإذا وقع النكاح بقصد التحليل فإن الإقدام عليه يكون محرما، ولا يبيح الزوجة للمطلق عند جمهور أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة.

جاء فى الموسوعة الفقهية: من تزوج مطلقة ثلاثا بشرط صريح في العقد على أن يحلها لزوجها الأول فهو حرام عند الجمهور، مكروه تحريما عند الحنفية، لحديث ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل له. والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وقد صرح الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية) بفساد هذا النكاح للحديثين السابقين، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التأقيت في النكاح يفسده، وما دام النكاح فاسدا فلا يقع به التحليل، ويؤيد هذا قول عمر رضي الله عنه: والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن النكاح صحيح، وتحل للأول بعد أن يطلقها الثاني وتنتهي عدتها. انتهى.
 فعلم مما ذكر أن ما ذكرته من الزواج العرفي إذا كان مكتمل الشروط ولم يكن بقصد التحليل، وكان هذا الزوج الثاني قد دخل بك فإنه يباح لك الرجوع لزوجك الأول بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة