حكم من تزوجت بولاية ابنها

0 171

السؤال

عندي صديقة مطلقة في ال30 من عمرها ولها ابن في ال18 من عمره تقدم شاب للزواج منها وتزوجته من غير علم أهلها أبيها وإخوانها عقد الزواج كان ورقة عادية كتبها الزوج بخطه وأحضر شاهدين للعقد أخاه وصاحبه وصديقتي كان الشاهد ابنها وبعد الزواج بفترة طلقها ، ومزق الورقة ، وجلس فترة ورجعها لكن ليس هناك أي إثبات فالورقة مزقها وهو يقول إنه سأل إمام مسجد فقال له إن الزواج صحيح حتى اذا لم يكن هناك ورقة هي على ذمتك ، وهي في حيرة من أمرها أرجو مساعدتها هل هي تعتبر متزوجة فعلا؟ وإذا العقد باطل هل يلقي عليها الطلاق وتقضي العدة أو أنه لا وجود من زواج أصلا كيف الحل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائلة بقولها: "وصديقتي كان الشاهد ابنها" تقصد أنها تزوجت بولاية ابنها، وقد ملنا إلى هذا الفهم لقولها في السؤال: إن الرجل قد أحضر شاهدين للعقد هما أخاه وصاحبه.

وعلى أية حال فإن للزواج أركانا لا يصح بدونها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 7704، فلتراجعيها. والابن البالغ هو الأولى بتزويج أمه، وهو المقدم على غيره من الأولياء بمن فيهم الأب في مذهب مالك ومن وافقه من أهل العلم،  رحم الله الجميع. وعلى هذا القول فإن كان هذا الزواج قد تم بولاية الابن وحضور شاهدين مع صيغة تفيد الإيجاب والقبول فهو زواج صحيح. ولا تأثير لكتابة العقد أو عدمها على صحة الزواج، فهي ليست شرطا لصحته، ولكنها أمر مطلوب لإثبات الحقوق. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 110245 - 65217.

وإذا دخل الزوج بزوجته أو اختلى بها خلوة صحيحة ثم طلقها جاز له أن يرتجعها ما دامت في العدة دون حاجة إلى عقد جديد. وراجعي الفتوى رقم: 144477. وما تصح به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة