حكم تأخير قضاء الفوائت لمن يشق عليه القضاء

0 324

السؤال

كنت نائمة وفاتتني صلاة الظهر والعصر فقمت وصليتها جميعا مع صلاة المغرب الذي قد كان دخل وقتها . ووقت الصلاة شعرت بخروج شيء من الفرج ولكني لم ألتفت له ( لأني مصابة بالوساس وتشق علي الطهارة وأحيانا الصلاة ) ولكن بعد أن أديتها شعرت بالتيقن أنه خرج مني شيء . ولكن تصعب علي إعادة الصلوات جميعها لأن الصلاة تشق علي مع الوسوسة . فهل يجوز أن أصليها في اليوم التالي على دفعات مع تأدية صلوات اليوم الجديد بوقتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذي يظهر أن ما تزعمينه من تيقنك خروج شيء منك ما هو إلا وسوسة، فإن كان كذلك فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، وإن كان حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه بأنه قد خرج منك شيء فلا حرج عليك في تأخير قضاء تلك الصلوات إن كانت المبادرة بقضائها تشق عليك، ومذهب الشافعية أن ما فات من الصلوات بغير تفريط فإنه لا يجب قضاؤه على الفور، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال ريثما يشفيه الله تعالى ولا يكون هذا من الترخص المذموم، وهذا بالنسبة للصلوات الفائتة ، وأما الصلاة الحاضرة فلا بد من فعلها قبل خروج الوقت -والحال ما ذكر-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة