الطلاق قبل الدخول لا يملك الزوج الرجعة فيه

0 214

السؤال

عقدت قراني على شخص وتم الدخول بيننا وقبل الزواج حصل أمر وتطلقنا في المحكمة ولم يذكر أنه تم الدخول وحصل الطلاق كطلاق بدون الدخول بدون عدة ثم اتصل بي بعد أيام قليلة من الطلاق وأخبرني أن الطلاق باطل لأنه تم الدخول وأخبرني أنه أرجعني وأنا رفضت الرجوع إليه لأسباب كتيرة فهل يجوز الطلاق أم هو باطل وهل من كيفية لبطلانه لأنه ليس أهلا للثقة كما أخبرني أنه الطلاق الأول وهو في الأساس الطلاق الثاني فقد طلقني مرة قبل الدخول بي ولكنه أرجعني وقبلت الرجوع من دون علم الأهل بالطلاق والرجوع فهل من حل للتخلص منه وهل هناك أي طريقة لأثبت صحة الطلاق مع العلم أنه أثناء الطلاق بالمحكمة أخذ النفقات التي دفعها لي من دبلة ومصروف وما التزم به من مصاريف للحفلة فأرجعتها له وتم الطلاق بالمحكمة وتم الاتفاق من الطرفين فهل يجوز إرجاعه لي بدون موافقتي وهل أكون ارتكبت الحرام إذا لم أرجع وتزوجت بآخر لأنه رفض طلاقي بعد قوله أرجعتك وأنا لا أنوي الزواج به أبدا فهل يجوز أن يحرمني الزواج بغيره إن لم أعد له؟
أم أرفض الزواج به وبغيره حتى لا أقع بمنكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت أن زوجك طلقك مرة قبل الدخول فقد بنت منه بتلك الطلقة ولم يكن له إرجاعك إلا بعقد جديد لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين " المغني - (8 / 471)
فما حصل منه من الرجوع والمعاشرة والطلاق كل ذلك باطل ، لكن ما دمتما فعلتما ذلك جهلا بالحكم واعتقادا بصحة الرجعة من غير عقد فنرجو أن يرتفع عنكما إثم المعاشرة الحرام. وعليه فلا حق لهذا الرجل في مراجعتك إلا أن يعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك أو وكيله وحضور شاهدين ، وإذا لم ترغبي في زواجه فلك أن تمتنعي من ذلك وتتزوجي بغيره ، ولا حرج عليك في الزواج بغيره والحال على ما ذكرت ، وإذا حصل تنازع بينك وبين هذا الرجل فلترفعي أمره إلى المحكمة الشرعية وتطلعيهم على تفاصيل المسألة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات