وقت التكبير المقيد للمحرم وغيره

0 311

السؤال

ما وجه التفريق في وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى بعد الصلوات المكتوبة في
1) في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة (9) إلى عصر آخر أيام التشريق(13).
2) و في حق المحرم، من صلاة الظهر يوم النحر (10) إلى عصر آخر أيام التشريق(13)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد              

فقد فرق بعض أهل العلم فى التكبير المقيد بين المحرم وغيره حيث قالوا يبدأ غير المحرم فى هذا التكبير  من فجر

يوم عرفة. أما المحرم فلا يبدأ به  إلا من ظهر يوم النحر ووجه هذا التفريق أن المحرم مشغول قبل ظهر يوم النحر

بالتلبية التى هي مشروعة بعد كل فريضة وهذا التكبير محله أيضا بعد الفريضة جاء فى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

بين المؤلف في هذا وقت ابتداء التكبير المقيد، فابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكبر ثلاثا وعشرين صلاة. أما المحرم فمن ظهر يوم النحر؛ لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ـ رحمهم الله ـ يرون أن التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة . فقالوا: إن المحرم إذا سلم من الصلاة، ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة، ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحر، ولهذا قالوا: التكبير للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل؛ إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قصر، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية. وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر على كلام المؤلف: يبتدئ التكبير المقيد؛ لأن التلبية انتهت. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات