رجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

0 397

السؤال

كيف يرجم الزاني، والآية الخامسة والعشرون من سورة النساء تؤكد الجلد للمحصن كما في قوله تعالى:(فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ولا يمكن للرجم أن ينتصف. أرجو الرد يا شيخ لأني في حيرة شديدة من هذا الموضوع لأن الذين أنكروا الرجم لديهم أدلة أراها في نظري صحيحة ومنطقية خاصة وأنها من القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب {النساء:25}. يراد بها الإماء كما يدل سياق الآيات بداية من قوله تعالى: ...  فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات {النساء:25}، وألحق بهن العبيد الذكور  فحد الذكر والأنثى من الرقيق خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين.
قال القرطبي: أي الجلد، ويعني بالمحصنات ههنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض، وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف الضرب.. وذكر في الآية حد الإماء خاصة أي النساء ولم يذكر حد العبيد أي الذكور، ولكن حد العبيد والإماء سواء، خمسون جلدة في الزنى. اهـ
وأما إذا كان الزاني حرا محصنا فحكمه الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة، وهذا الحد ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقد نزلت آية الرجم، حيث كانت مما يتلى من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها.

وقد جاءت الأدلة بمختلف أنواعها على ثبوته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 26483.

وقد نقل الإجماع عليه كما قال ابن قدامة: (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب).

وقال مبينا أدلة الرجم:(قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرئ بها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) متفق عليه....اهـ

وقال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ـ وسبق بيان صفة المحصن ـ وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم. اهـ.  
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة