0 168

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأب) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي :
ترك لأحد من إخوانه من الرجال منزلا
وله ديون على الناس مبلغ 114.960 وقال لا نطالبهم بالدين هم يسددون على مهل حسب ظروفهم
- معلومات عن ديون على الميت :
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فأما الديون التي للناس على الميت فإنها تخرج من التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال .
والديون التي له على الناس تعتبر جزءا من التركة , وهي لا تخلو من حالين :

الحالة الأولى : أن تكون مؤجلة لم يأت وقت سدادها بعد , وهذه ليس للورثة المطالبة بها سواء أوصى الميت بإمهال المدين أو لم يوص لأن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن , جاء في الموسوعة الفقهية " وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا بموته " .

الحالة الثانية : أن تكون الديون حالة , وهذه ليس للورثة أيضا أن يطالبوا بها ما دام المورث قد أوصى بإمهال المدين , قال النووي في المجموع : ولو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة لزم ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم ... اهــ

ومثله ما قاله ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق : إذا كان له قرض على إنسان فأوصى أن يؤجل سنة صح ... اهـــ

وعلى هذا ليس للورثة المطالبة بالدين سواء كان حالا أو مؤجلا.

وقولك إنه ترك لأحد إخوانه منزلا, إن كنت تعني أنه وهبه له فهذا ينظر فيه في وقت الهبة والحيازة, فإن كان وهبه له حال صحته وحازه الأخ حال صحة الواهب فهذه هبة ماضية ولا يدخل البيت في التركة.
وإن كان قد وهبه له في مرضه المخوف أو حازه الأخ في المرض المخوف للواهب فإن هذه الهبة تعتبر وصية، فإن كان الأخ غير وارث مضت الوصية في حدود ثلث التركة فيملك الأخ من البيت ما لا يزيد على ثلث التركة , وإن كان الأخ وارثا فليس له شيء لأن الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة ، وانظر الفتوى رقم: 28174 ، والفتوى رقم: 122951 ، وكلاهما عن العطية في حال مرض الموت وحال الصحة , والفتوى رقم: 170967 عن الوصية للوارث.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة { .... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... } النساء : 176 , ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم { .... وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ... } النساء : 11 , قال ابن المنذر في الإجماع : ... فإن ترك أخا أوأختا لأم فله أو لها السدس فريضة ... اهـــ .
والباقي للأخوين والأخت من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على ثلاثين سهما:

للشقيقة نصفها: خمسة عشر سهما.

وللأخت من الأم سدسها: خمسة أسهم.

ولكل أخ من الأب أربعة أسهم , وللأخت من الأب سهمان , وهذه صورتها .
 

جدول الفريضة الشرعية

التركة 6×5 30 1 أخت شقيقة 3 15 1 أخت من الأم 1 5

2 أخ من الأب

1 أخت من الأب

2

1

8

2

 

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة