السؤال
شيخي العزيز أسعدك الله في الدارين: لدي سؤال حيرني حول حكم الآمر بمعصية، حيث أشكل علي فهم هذا الأمر فلما سألت أحد المشايخ ـ ولعلي أسأت فهمه ـ قال لي إن الذي يأمر بمعصية أي على شكل تشريع فإنه يكفر بذلك، وسؤالي هو: ماذا عمن يأمر بمعصية وهو مجرد عاص ولا يقصد استباحة أو فتوى أو تشريعا من دون الله، فقط أمر بسبب غلبة شهوة أو هوى نفس أو شيء مثل ذلك كشخص يأمر زميله بأكل لحم ميتة, أو بالنظر إلى الحرام، فهل له نفس الحكم أي أنه يكفر والعياذ بالله؟ أم هو باق على إيمانه؟ أشكل علي هذا الأمر يا شيخ أسأل الله أن يجزيك خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الأمر بالمعصية والحث عليها من أعظم المنكرات، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها، وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم، فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالآمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله، والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. انتهى.
ولكن ليس مجرد الأمر بالمعصية كفرا إلا أن يستحل الآمر ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، وقد أوضحنا موجبات الردة في الفتوى رقم: 146893.
كما أن الإلزام في التشريع العام بخلاف الشرع يعد كفرا لاستلزامه الاستحلال كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 172063.
ولا كذلك من أمر بمعصية لهوى أو شهوة مع اعتقاده تحريمها.
والله أعلم.