حكم من وهب ماله لبناته في حياته متعمدا

0 284

السؤال

حكم الشرع فيمن يتعمد تقسيم أمواله على بناته في حياته حتى لا يشاركهن أحد في الميراث بعد موته؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان وهب لبناته ماله ولم يقبضنه إلا بعد موته، فإن هذه الهبة باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، إلا إذا أمضاها بقية الورثة البالغين الرشداء.
أما إن قسم أمواله بينهن وملكها لهن تملكا تاما في حياته، بحيث قبضن المال وتصرفن فيه تصرف المالك، فإن هذا أيضا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان لهن إخوة أو أخوات، لحرمة تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6242.
أما إذا كان الوارثون غير الأبناء، وكان الواهب ممن يجوز تبرعه، فإن هبته صحيحة، سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، وهذا ما لم يكن قصده من الهبة إخراج بعض الورثة.
ولمزيد الفائدة والإيضاح تراجع الفتوى رقم: 12549.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة