اقتدى بإمام لا يطمئن في صلاته فهل تجب عليه الإعادة

0 258

السؤال

قرأت في فتواكم أنه تجب مفارقة الإمام الذى لا يطمئن في صلاته، وتذكرت أن هناك بعض الصلوات التي صليتها خلف إمام لا يطمئن ولم أكن أعلم وقتها أنه تجب علي مفارقته، فهل أعيد تلك الصلوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإمام المذكور يأتي بالقدر المجزئ من الطمأنينة فإن عدم إتيانه بما زاد على الواجب منها لا يؤثر على صحة صلاته ولا على صلاة من اقتدى به, وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 51722، بيان القدر المجزئ من الطمأنينة في الصلاة.

أما إذا لم يكن يأتي بالقدر المجزئ منها فقد كان عليك أن تفارقه، لأن الاقتداء به غير صحيح، وانظر الفتوى رقم: 121030.

وإن لم تفارقه كما هو الحال في الصلوات التي ذكرتها بطلت صلاتك وعليك قضاؤها، إلا إذا كان الإمام مقلدا لمن يرى أن الطمأنينة ليست ركنا من أركان الصلاة، فقد نص بعض الفقهاء على صحة صلاة الإمام والمأموم تبعا لإمامه في هذه الحالة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإن ترك الإمام شرطا عنده أي الإمام وحده ..بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا، ولا واجبا، ولا شرطا أو كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا عنده، وعند المأموم حال كون الإمام عالما بما تركه أعاد لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.. وإن كان المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا عند المأموم وحده كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه، أو تكبيرة الانتقال ونحوه، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا فلا إعادة على الإمام، ولا على المأموم، لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا. انتهى.

ولكن لابد أن يكون المأموم أتى بالطمأنينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة