السؤال
أتاني من صندوق العاملين الذي يتبع الشركة مبلغ من أرباح الصندوق، وعلمت أنه نتيجة أرباح البنوك فأخرجته للتخلص منه، لأنه ربا والحمد لله على رزقه الحلال، وسؤالي هو: هل يجوز لزوجتي أن تقوم بشراء تجهيز عرائس لأختها من هذا المال، علما أن والدها على المعاش؟ وشكرا لسعة صدركم شيخنا الجليل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب التخلص من مثل هذا المال الحرام بالتصدق به على الفقراء، أو بصرفه في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 3519.
وإن كانت أخت زوجتك فقيرة محتاجة جاز إعطاؤها من هذا المال، أما إن كانت غنية فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 153231.
والله أعلم.