السؤال
هل يجوز للمرأة المعتده من وفاة زوجها أن تجلس مع الخادمة النصرانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تجلس المرأة المعتدة من وفاة زوجها مع الخادمة النصرانية في البيت، لكن ذلك بشرط ألا تبدي لها محاسنها، لأن الله تعالى أباح إبداء الزينة للمرأة المسلمة في آية سورة النور، فقال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31].
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يعني تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة.
وأورد عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: نساؤهن المسلمات، وليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة.
فهذا شيء لا بد من مراعاته، وإن كان الأصل أنه يجوز أن تبقى معها في البيت، وهذا الحكم -أعني وجوب الستر عن المرأة الكافرة- حكم عام لجميع النساء لا فرق فيه بين المعتدة من وفاة أو طلاق وغير المعتدة.
والله أعلم.