المرأة المفرطة في حقوق الله الواجبة عليها.. إمساك أم فراق

0 156

السؤال

طلقت زوجتي بسبب رفضهاعبادة الله ولبس الحجاب مع صبري عليها سنين حتى قالت لي لا تراجعني في كلام الصلاة فهل طلاقي لها صحيح؟ وهل أنا مأجور عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من إعراض زوجتك عن طاعة الله وإصرارها على ترك الصلاة ورفض الحجاب فقد أصبت بطلاقها بل ربما كنت تأثم ببقائها في عصمتك على تلك الحال ، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : " والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ..و...ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب " المغني - (8 / 235)
وقال أيضا : " .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163)
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات