السؤال
أفطرت في رمضان قبل سنتين ثلاثة أيام ولم أقضها قبل رمضان الذي يليه فأطعمت عشرة مساكين عن كل يوم وحصل الشك بعد ما أطعمت المساكين هل قضيت الصوم أم لا فسألت أهلي فقالوا صمتها ولكن ما زال لدي الشك في أني لم أقضها فما الواجب علي ؟
أفطرت في رمضان قبل سنتين ثلاثة أيام ولم أقضها قبل رمضان الذي يليه فأطعمت عشرة مساكين عن كل يوم وحصل الشك بعد ما أطعمت المساكين هل قضيت الصوم أم لا فسألت أهلي فقالوا صمتها ولكن ما زال لدي الشك في أني لم أقضها فما الواجب علي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا أخبرك ثقة من أهل بيتك بأنك قضيت ما عليك من الصيام فنرجو أن لا حرج عليك في الاعتداد بقوله ولا يلزمك القضاء وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى الأخذ بقول العدل في كثير من العبادات وذكروا صورا كثيرة يعتد فيها المسلم بقول غيره في العبادات منها ما لو شك في عدد الطواف فأخبره ثقة عمل بقوله , وأن الصوم والطهارة يؤخذ فيهما بقول الغير , قال أبو الوليد الباجي في المنتقى :
ومن شك في طوافه فأخبره من يطوف معه أنه قد أتم طوافه قال مالك أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة قال الشيخ أبو بكر هذا استحسان من مالك ، والقياس أن يبني على يقينه ولا يلتفت إلى قول غيره كما يفعل ذلك في الصلاة وما قاله الشيخ أبو بكر فيه نظر ولقول مالك وجه صحيح من النظر ، وذلك أن المكلف لا يرجع في الصلاة إلى قول من ليس معه في العبادة ؛ لأنها عبادة شرعت لها الجماعة وأما العبادة التي لم تشرع فيها الجماعة فإنه يعتبر فيها من ليس معه في العبادة كالطهارة والصوم . اهــ
ولو قضيت احتياطا لكان حسنا .علما بأن كفارة تأخير قضاء الصوم لا تجب إلا على المفرط في التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرقضاؤه كما سبق برقم: 24460.
والله أعلم.