السؤال
شرع الإمام في تلاوة القرآن لكن تلاوته إذا صح القول جد سيئة فضحكت من دون قصد وكانت ضحكة بصوت عند نهاية الصلاة استغفرت الله و صليت الظهر هل من الممكن إفادتي بشئ أفعله حتى أكفر عن ذنبي ؟
شرع الإمام في تلاوة القرآن لكن تلاوته إذا صح القول جد سيئة فضحكت من دون قصد وكانت ضحكة بصوت عند نهاية الصلاة استغفرت الله و صليت الظهر هل من الممكن إفادتي بشئ أفعله حتى أكفر عن ذنبي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضحك يبطل الصلاة إذا كان فيه صوت وانتظم منه حرفان فأكثر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 164197، فإذا كنت ضحكت ضحكا يبطل الصلاة فعليك إعادتها ، أما عن كفارة ما حصل فلا شك أن المصلي عليه أن يكون بحالة من الحضور والخشوع في الصلاة بحيث يبعد كل البعد عن الأفكارالتي تؤدي للضحك لا سيما إذا كانت في مجال نقد الآخرين ، ففي الحديث: إن في الصلاة لشغلا. رواه البخاري وغيره ، لكن ما دام الأمر هنا حصل غلبة من غير قصد فالظاهرأنه مما يعفى عنه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. وانظر الفتوى رقم : 27509.
والله أعلم.