حكم أخذ عمولة دون علم العميل

0 242

السؤال

عذرا منكم، عودة لسؤالي رقم: 2362758
باقي السؤال: هل يجوز لي أخذ عمولة من دون علم العميل للوساطة بينه وبين الشركة لمساعدته في الوصول لاحتياجاته ؟
وما رأيكم في هذه الحالة: أذهب إلى عميل فيسأل عن جهاز لا أعرفه، فأخبره أني سأبحث عنه وأرى ما يمكن عمله، فإذا وجدته عند شركة هل يجوز لي أخذ عمولتي دون علم العميل ؟
وما رأيكم في هذه العمولة إن قالت لي الشركة لا أعطيك نسبة وإنما أضف نسبتك للسعر واعرضها. هل في هذا غش للعميل، علما أنه هو من سأل عن جهاز لا أعرفه وبحثت عنه. عرفنا السائد أن الشركة تعطي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في أخذ عمولة من الشركة مقابل توسطك بينها وبين العميل، وهذا العمل من السمسرة الجائزة. وإذا طلب منك العميل البحث عن سلعة ووجدتها بسعر كذا فليس لك أن تضيف عليه عمولتك حتى تخبر العميل. أما إن كان بغير طلب منه وإنما تقوم بتسويق سلع الشركة، وتتفق معها على أن هذه السلع بكذا فما زاد فهو لك فلا بأس من بيعها بهذه الزيادة دون إعلامه، لأنه لم يوكلك في البحث كما في الصورة الأولى.

قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة