حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء

0 212

السؤال

أخ يعمل في لجنة جمع تبرعات لصالح مسجد الحي، وبدأ البناء واحتاج البناء لمتعهد لصب الأعمدة البيتونية فتعاقد مع رجل على أساس القيام بالعمل ودفع له الأخ مبلغ 50 ألف ليرة بحضور لجنة جمع التبرعات وموافقتها، ثم تبين لدى العمل أن المتعهد غير كفء فقررت اللجنة فسخ العقد مع المتعهد فرفض إرجاع ال 50 ألفا بحجة عطل ضرر؟ والسؤال: اللجنة طلبت من الأخ الذي أحضر المتعهد دفع الخمسين ألفا، فهل يحق لهم ذلك؟ وهل يجب على الأخ إرجاعها للوقف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها بغير رضا الطرف الآخر، إلا لموجب، وراجع الفتويين رقم: 121595، ورقم: 137590.

فإن كان العامل لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب فللمستأجر فسخ العقد، وناظر الوقف لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ففي مجمع الضمانات: الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن، بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن. انتهى.

فلا يحق للجنة مطالبة من أحضر المتعهد بالأجرة، لمجرد كونه أحضره إلا إذا تعدى وتعاقد مع المتعهد مع علمه بأنه غير كفء للعمل، أو حصل تفريط في دفع المال إليه قبل استحقاقه فيضمنه من دفعه، وراجع الفتوى رقم: 19455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة