حكم دفع زكاة المال والفطر لجمعية الصليب الأحمر

0 282

السؤال

أسكن في السويد والدولة تعين الفقراء لذا يتعذر إيجاد فقير هنا. هل يجوز لي إخراج زكاة مالي وزكاة الفطر إلى المنظمات الإنسانية مثل الصليب الاحمر؟ علما أن الصليب الأحمر قد فتح بابا للتبرع إلى سوريا ومنظمتهم الهلال الأحمر تقوم بإغاثة اللاجئين السوريين. وعلما أن الصليب الأحمر يتعامل أيضا مع بنوك ربوية ومع اليانصيب.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا لم يوجد من مصارف الزكاة في السويد من تدفع له زكاة فطرك فلا حرج عليك في نقلها إلى بلد آخر ولكن لا يجوز إرسال المساعدات عبر الصليب الأحمر كما بيناه في الفتوى رقم: 12974لا سيما إذا كانت عبادة كالزكاة فإنهم لا يؤتمنون عليها , فلا ترسل الزكاة عن طريق الصليب الأحمر وأرسلها عن طريق الهلال الأحمر إن علمت أنهم يخرجونها على الوجه المشروع بدفعها للفقراء , وانظر الفتوى رقم: 114285عن نقل زكاة الفطر.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة