السؤال
امرأة في اليوم الثاني من رمضان أصيبت بصداع قوي حتى اضطرت للتقيؤ بسبب تأثرها بالقهوة، وعندما تقيأت قامت وتناولت فنجانا من القهوة. بجهل منها طبعا. ما حكم الشرع في ذلك؟
امرأة في اليوم الثاني من رمضان أصيبت بصداع قوي حتى اضطرت للتقيؤ بسبب تأثرها بالقهوة، وعندما تقيأت قامت وتناولت فنجانا من القهوة. بجهل منها طبعا. ما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المشار إليها قضاء ذلك اليوم, وقد أخطأت بشرب القهوة بعد القيء سواء غلبها القيء أم تعمدته, لأنها إن غلبها القيء فصيامها صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أهل السنن, وإن تعمدت القيء فإنه يجب عليها الإمساك، لأن من فسد صومه وجب عليه الإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر ولم يكن يجوز له الفطر، وانظري الفتوى رقم: 69088.
وقولك إنها فعلت ذلك جهلا، إن كنت تعني أنها شربت القهوة ظنا منها أن ذلك جائز بعد فساد الصوم بالتقيؤ، فنرجو أن لا إثم عليها وأن تعذر بجهلها إن كان مثلها يجهل هذا الحكم ولم يكن بوسعها سؤال أهل العلم, وإن كان بوسعها سؤال أهل العلم فإنه يخشى عليها الإثم لكونها مفرطة في أمرها حيث كان بإمكانها أن تسألهم وتعلم الحكم الشرعي قبل أن تقدم على تعمد الفطر بشرب القهوة. قال الشيخ ابن عثيمين فيمن أكل ناسيا ثم تذكر وظن أن صومه فسد وأنه يجوز له الأكل بقية اليوم: هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل، وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطا وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين ... اهـــ .
وعلى كل حال فالواجب عليها قضاء ذلك اليوم وليس عليها كفارة في قول جمهور أهل العلم .
والله تعالى أعلم