السؤال
قرأت في موقعكم الفاضل أن كشف الوجه مختلف فيه، فهل علي إثم إن اتبعت قول بعض العلماء وكشفت وجهي مع ستر كافة بدني؟ وهل علي أن أنكر على من تكشف وجهها؟ وجزاكم الله خيرا؟.
قرأت في موقعكم الفاضل أن كشف الوجه مختلف فيه، فهل علي إثم إن اتبعت قول بعض العلماء وكشفت وجهي مع ستر كافة بدني؟ وهل علي أن أنكر على من تكشف وجهها؟ وجزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف بين أهل العلم في مسألة كشف المرأة وجهها عند أمن الفتنة خلاف سائغ معلوم، فمن اطمأنت إلى صحة القول بجواز كشف الوجه فلا إثم عليها ـ إن شاء الله ـ فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظري التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 12347، 35277.
وأما الإنكار على النساء اللاتي يكشفن وجوههن أمام الأجانب، فقد جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان؟ ثم قال: فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الكلام فيه، فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار.
وإذا لم يسغ الإنكار فلا مانع من التناصح وبيان ما يراه المرء راجحا دليلا، وانظري الفتوى رقم: 95884.
والله أعلم.