أحرم بعمرة ورجع لبلده ولم يتم نسكها

0 285

السؤال

عائلة ذهبت للعمرة وأكملوا الطواف، ثم ضاع الابن، وغضب الأب وأرجعهم إلى جدة ولم يكملوا السعي، مع العلم أن هناك امرأة منهن ماتت من سنين والمرأة الأخرى متزوجة، وواحدة ليست متزوجة، والأب متزوج.
ماذا عليهم فعله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب على هذا الأب التوبة إلى الله تعالى، وأن يعلم هؤلاء جميعا أنهم ما زالوا على إحرامهم إن لم يكونوا قد فعلوا حجا أو عمرة بعد الذي حدث؛ ويلزمهم اجتناب محظورات الإحرام حتى يرجعوا إلى مكة ويكملوا عمرتهم، لأن من أحرم بنسك الحج أو العمرة لم يخرج منه إلا بواحد من ثلاث: أولها: إتمام النسك, الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط, الثالث: الحصر, ويجب عليهم اجتناب محظورات الإحرام, والرجوع إلى مكة وإتمام العمرة، فإن تعذر ذلك فإنهم يأخذون حكم المحصر، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء وهي: النية، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير. والمراد بالهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغا للسن المقدر شرعا، وسليما من العيوب المانعة من الإجزاء، فينحر كل واحد منهم الهدي في مكانه الذي يقيم فيه ثم يقصر ويكون قد تحلل من إحرامه, وإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام قياسا على من لم يجد الهدي في حج التمتع فلا يتحلل إلا بعد الذبح أو الإتيان ببدله عند العجز عنه وهو الصوم .

ومن مات منهم قبل إتمام عمرته وقبل التحلل فقد مات محرما، والمحرم لا يكمل عنه النسك على الأصح في المفتى به عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 181247عمن مات قبل إتمام عمرته .

ومن كان منهم أحرم بعمرة بعد تلك الحادثة وأتمها فقد تحلل بإتمام العمرة ولكن إحرامه بالعمرة التالية لا ينعقد، لأنه أحرم بها وهو مازال متلبسا بالإحرام الأول.

قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج..... اهــ.

 وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في باب "ما لا يقبل التداخل": ...أو أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة.... انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. اهــ .

ومن كان منهم قد أحرم بالحج بعد تلك الحادثة فإنه يكون قد أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها, وفي صحة هذا خلاف بين الفقهاء فمن أهل العلم من يرى عدم صحة إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، ومنهم من فصل كما فعل فقهاء المالكية.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذهب المالكية: وفصل المالكية تفصيلا آخر فقالوا :

أ - إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل ركعتي الطواف مكروه, فإن فعله صح، ولزمه، وصار قارنا، وعليه دم القران.

ب - إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف قبل السعي مكروه، ولا يصح، ولا يكون قارنا .......

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف ... وبعد السعي لا يصح من باب أولى. إلا الحنابلة استثنوا من كان معه هدي فقالوا يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها بل يلزمه كما يأتي، لأنه مضطر إليه؛ لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. انتهى. اهــ 

وانظر المزيد عما يلزم من تزوج وهو محرم في الفتوى رقم: 14023 .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة