هل يقع الطلاق إن هددته امرأته بنشر ما يهدم أسرته فطلقها خوفا من ذلك

0 274

السؤال

هل وقع الطلاق في كل المرات؟؟؟؟
زوجي قال لي أنت طالق لو فعلت شيئا معينا وبعد ذلك فعلت هذا الشيئ وعندما علم بذلك قال إنه كان يهددني ويخوفني ولا يقصد الطلاق وسأل فقالوا له إنه ليس طلاقا وعليه فقط كفارة اليمين.
وفي المرة الثانية كنت أهدده على التليفون إن لم يطلقني سوف أبلغ الأهل بأشياء معينة ممكن تخرب بيتهم وتجعل والده ينفصل عن والدته وتعرضه للأذى من والده وعندما رآني أتصل عليهم سمع كلامي وقال لي أنت طالق لكي لا أتصل بهم ويحدث مالا يحمد عقباه عندما فشلت محاولته معي لتهدئتي. وعندما سأل قالوا له إنه طلاق مكره.
وفي المرة الثالثة قال لي أنت طالق بعد سبه بألفاظ قذرة وقلت له لو كنت رجلا طلقني وأنت جبان واخرج من البيت وخذ ملابسك وأخدت منه المفاتيح وسمع بينا الجيران وقال أنت طالق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

فالإجابة على سؤالك ستكون فى النقاط التالية :

1ـ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم  ولو كان الزوج لا يقصد طلاقا وقال شيخ الإسلام

ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو نحوه والراجح مذهب الجمهور وراجعي فى ذلك الفتوى رقم : 19162

2ـ على افتراض أنك قد فعلت الشيء المعلق عليه من غير قصد بل تحت تأثير الحالة النفسية التى ذكرتها فلا يقع الطلاق عند بعض أهل العلم كما تقدم فى الفتوى رقم : 137567

3ـ عبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق التى يقع بها من غير احتياج لنية جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبالتالى فتلزم زوجك طلقتان فى الحالة الثانية والثالثة وكونه فى الحالة الثانية  قد تلفظ بالطلاق خوفا من انفصال أبويه إلى آخره لا يعتبر إكراها شرعيا مانعا من الطلاق فطلاق المكره لا بد أن تتوفر فيه الضوابط التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.

4-لا يجوز لك إيذاء زوجك بأي قول أو فعل وكان الأجدر بك إحسان معاشرته وأداء حقوقه وراجعى الفتوى رقم: 122077.

كما لا يجوز لك طلب الطلاق  بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

-5ـ بناء على ما سبق فإن كان زوجك قد طلقك ثلاث مرات فأكثر فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فله  أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.
 

6ـ لا يخفى ما في المسألة من تعقيد وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصحكم بسؤال أهل العلم في بلدكم مشافهة، وعرض تفاصيل ما صدر من زوجك حتى يكون الجواب أدق بإذن الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات