حكم تنازل الأب عن الحضانة مقابل تحمل مطلقته نفقات الولد

0 348

السؤال

تزوجت رجلا من غير مدينتي وقد اشترطت قبل الزواج أن لا يخرجني من المدينة التي فيها أهلي وكتب ذلك في العقد ولكن بعد الزواج تعذر بعدم قدرته على استئجار بيت في مدينتي وطلب مني الذهاب للسكن عند أهله مؤقتا حتى يجد عملا فوافقت على أن لا يتدخل أهله في حياتنا خصوصا أنني من بيئة مختلفة عنهم وعاداتنا مختلفة فوافق ولكن بعد فترة تعبت من تدخلات أهله في حياتنا وطلبت منه إرجاعي لمدينتي ولكنه رفض فطلبت منه استئجار بيت لي في مدينته هو فقال حتى لو امتلكت قصرا سأسكن مع أهلي فيه ولن أتركهم وأنا متضررة بشدة من تدخلهم في حياتي وعدم مراعاتهم لحرمة بيتي وشعوري بالغربة بعيدا عن أهلي وأشعر أن زوجي قد خدعني وخدع أهلي فهجرته - وأنا أخشى أن أكون ارتكبت معصية تغضب الله سبحانه - وعدت لأهلي ومكثت عندهم 4 أشهر وهو يرفض الإنفاق علي وعلى ابنه بحجة أنني ناشز ولا نفقة للناشز مع العلم أنه كان يزورنا خلال هذ الفترة فلا أمنع نفسي عنه ثم طلقني وأنا الآن أعيش عند أهلي منذ 8 أشهر قضيت 4 منها مطلقة ولله الحمد أعمل وأنفق على نفسي وعلى ابني وهو يتعذر بأنه عاطل عن العمل ولا يستطيع الإنفاق على ابنه وأخشى إن رفعت عليه قضية نفقة أن ينزع ابني مني إذا بلغ 7 سنوات وهو دائما ما يهددني بهذا الأمر علما أن الحقوق التي لي بذمته كبيرة وأعلم أنه عاجز عن سدادها وقد يماطلني فيها سنوات حتى أحصل عليها بشق الأنفس كما أنني أملك أدلة مادية تثبت أنه فاسق وكان يعاقر الخمر فترة من الزمن وكان له علاقات محرمة خارج الزواج أثناء فترة زواجنا بل وقبل زواجنا ومدخن ولا يقرب مسجد الحي بل يصلي في مصلى ملحق بمحطة وقود حتى لا تطول الصلاة عليه في الجماعة وأخشى أن يتطبع ابني بطباع أبيه السيئة إذا ما نزع والده الحضانة مني .. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يحق لي شرعا أن أتنازل عن كامل حقوقي المالية الباقية لي في ذمة طليقي وعن نفقة ابني كاملة بحيث أتكفل أنا بنفقة ومسكن ابني مدى الحياة مقابل إجباره على أن يوقع بيده ورقة في المحكمة يتنازل بموجبهاعن حقه بالمطالبة بحضانة ابننا لاحقا ؟ حيث إنني عرضت الموضوع عليه فرفض التوقيع وفي نفس الوقت يماطلني في النفقة وتسديد ماعليه لي وفوق ذلك يهددني بنزع ابني مني إذا ما بلغ السابعة!!!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنفقة الولد تلزم والده بلا خلاف ، وأما الحضانة فهي من حقك ما لم تتزوجي أو يكن بك مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم : 9779.

وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة ، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما ، وراجعي الفتويين : 64894، 6256.

لكن إذا ثبت فسق الأب وكونه غير مأمون على الولد فلا حق له في الحضانة ، وأما عن جواز تنازل الأب عن حضانة ولده مقابل تحملك نفقة الولد فالحكم ينبني على الخلاف في الحضانة هل هي حق للحاضن أم حق للمحضون ؟ فإن قلنا إنها حق للحاضن فهذا جائز ، قال ابن القيم : " ..وقد اختلف الفقهاء، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين.. " زاد المعاد في هدي خير العباد - (5 / 451)
وعلى أية حال فإنه عند التنازع في مسائل الحضانة أو النفقة فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة