هل يسقط الصداق إن كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق

0 280

السؤال

بعد ما حصل مني طلاق بدعي لزوجتي تلفظت بثلاث طلقات في مجلس واحد وفي طهر حصل فيه جماع، وبعد سعي المصلح خلال التسعة شهور المنصرمة والتي لم تصل للصلح، نتيجة رفض الزوجة بالرجوع أولا، وإلي تردد أبيها بأخذ ما أختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق البدعي، وصل الأمر أخيرا بأن قام المصلح باستفتاء أحد المشايخ في الحي، فقال له أنا سأفتيك بما يقول المذهب المالكي والذي يفيد بنفاذ الطلاق كله، ثم ذهب بعدئذ المصلح إلى المحكمة ليرى ما يكون في إتمام هذا الطلاق، علما أن المحكمة لدينا تحكم بمنهج شيخ الإسلام المهم قال له كاتب المحكمة أن يذهب ويسأل الزوجة وأن تجيب بصدق، فإن كانت هي من طلبت الطلاق فلا صداق لها، فما رأيكم في ذلك إن أجابت بنعم؟ وهي في الحقيقة من طلبت الطلاق وألحت عليه بعد ماحدث أن طلبت منها أن أوصلها إلى بيت أهلها لعدم تفاهمنا، فقالت أوصلني إلى أهلي مطلقة، وبعد إلحاح منها وافقتها لأنه طفح بي الكيل منها فصارت رغبة حتى من نفسي بتطليقها لتململها وتذمرها في بيتي، وأبي قال لا حق لها لأنها رفضت الرجوع، فأين الحق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء فقالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي وأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، لكن المسألة إذا عرضت على القضاء، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعليه فلا حرج عليك في العمل بقول المحكمة ما دام موافقا لقول بعض أهل العلم ومبنيا على بينات صحيحة مطابقة للواقع، أما بخصوص سقوط الصداق بمجرد ثبوت أن المرأة هي التي طلبت الطلاق فهذا غير صحيح، فإن المرأة إذا طلبت الطلاق فطلقها الزوج من غير اشتراط إسقاط شيء من حقوقها فلها جميع حقوق المطلقة المشروعة، وأما إذا طلبت الطلاق فاشترط عليها الزوج أن تسقط له بعض حقوقها ورضيت بذلك سقط من حقوقها ما اتفقا عليه دون غيره، وانظر الفتوى رقم: 145011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات