المشاركة في مسابقة دعائية...رؤية فقهية

0 211

السؤال

رجل اشترك في مسابقة دعاية وإعلان في التلفزيون وأخذ على ذلك مبلغا وأصبحت صورته تظهر في ذلك الإعلان ما حكم أخذ هذا المبلغ من المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الشيء الذي تمت الدعاية له والإعلان عنه، والطريقة التي تم بها الدعاية والإعلان، لأن ما ذكر في السؤال وسيلة، وهذا الشيء الذي أعلن هو المقصد، فإذا كان هذا الشيء جائزا شرعا والوسيلة المتخذة للإعلان جائزة، فالدعاية تكون مشروعة، ويكون هذا المبلغ حلالا، وإذا كان ليس بجائز شرعا، كانت الدعاية محرمة، فيكون هذا المبلغ من الكسب المحرم.
ويدخل هذا كله تحت القاعدة الفقهية:"الوسائل لها أحكام المقاصد" وهي قاعدة مستنبطة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة