حكم الزوج إن أدى ضربه لزوجته الحامل إلى الولادة المبكرة ووفاة المولودة

0 482

السؤال

كنت في شجار دائم مع زوجتي بسبب عدم سماعها للكلام وإهمالها لي، وإهانة أهلها لي أيام الخطوبة وبعد الزواج، وقد نظرت في يوم من الأيام لشاب غيري نظرة بابتسامة بدون كلام أو تعارف، فحاولت معها بجميع الطرق الحسنة لكي تهتم بي ولكن دون جدوى، فوصلت إلى الضرب إما على الوجه أو الأقدام أو الكتف، وكانت حاملا، والضرب والمشاكل كانا تقريبا بشكل يومي، وليس الضرب الذي يؤدي إلى كسر أو ضرر قوي، ولكن الضرب كان لمدة ستة أشهر تقريبا بشكل يومي، ولكنه لا يزيد عن دقائق، فقد ولدت الطفلة في نصف الشهر الثامن نتيجة ارتفاع في ضغط دم الأم وتسمم الحمل، وعاشت الطفلة أسبوعين فقط وماتت، ومن وقتها لا أذوق طعم النوم لشعوري أنني المتسبب في موتها، وأني أنا قاتلها لأني عندما رأيت زوجتي تبتسم للشاب وغلطت في اسمي باسم زميل لها أيام الجامعة كنت أجد في نفسي تمنيا وحديثا للنفس بأن يموت الجنين داخل الأم، أو تموت الأم والجنين حتى لا يكون لي منها أولاد، هو حديث نفس ولكن قد حدث بالفعل أن الطفلة ماتت. فهل قتلت تلك الطفلة؟ أرجوكم لا تهملوا سؤالي لأنني في ضياع وحيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون وضع البنت قبل زمن وضعها، ثم وفاتها، كان بسبب ضربك لأمها أو بسبب آخر يرجع فيه إلى الأطباء، ولكنا نذكر هنا على سبيل الإفادة ما ذكره بعض الفقهاء من أن الضمان إنما يجب إذا كان انفصال الجنين بسبب الجناية.

قال ابن قدامة (رحمه الله):  الفصل الثاني: أنه إنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة، ويحصل ذلك بسقوطه في الحال وموته أو بقائه، متألما إلى أن يموت، أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه، فيعلم بذلك موته بالجناية. المغني لابن قدامة.

فإذا ثبت عن طريق الطب أن انفصال الطفلة ووفاتها نتج عن ضربك المتكرر لزوجتك، فيجب عليك الضمان والكفارة حينئذ.

قال المستشار عبد القادر عودة (رحمه الله) :  ونستطيع أن نقول بعد تقدم الوسائل الطبية أن الرأى الذى يجب العمل به هو مسؤولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة أن الانفصال ناشئ عن فعل الجاني. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي.

وبغض النظر عن مسألة الضمان والكفارة، فإن عليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من ظلم زوجتك وإساءة عشرتها، فإن ضرب الزوجة إنما يباح للتأديب بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما.

قال النووي: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد. روضة الطالبين.

ولا يجوز ضرب الوجه وانظر الفتوى رقم : 81051.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة