هل يشرع الذكر عند المرور بآية تقتضيه في صلاة النفل والفريضة

0 224

السؤال

أرجو تحقيق القول في ما يلي: إذا قرأ الإمام قول الله تعالى :[ إن الله وملائكته يصلون على النبي ..] الآية، أو قرأ آية فيها تسبيح أو دعاء أو تكبير أو تهليل، أو قرأ قول الله تعالى: [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول المأموم: بلى, ونحو ذلك. فهل يشرع للمأموم - في الفريضة والنافلة كالتراويح وغيرها- أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وبصوت عال ؟ لقد سألت أحد طلبة العلم هذا السؤال فتم الرد علي بهذا الرد: اختلف العلماء – رحمهم الله – في الذكر عند المرور بآيات الذكر في الصلاة كالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز الذكر عند المرور بآيات الذكر في النفل والفرض. الثاني: لا يجوز لا في النفل ولا في الفرض. الثالث : يجوز في النفل دون الفرض وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما مسألة الجهر بالذكر والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجماعة بالذات فلا يشرع وذلك لما يسببه الجهر من التشويش على المصلين. سؤالي كالتالي : أ/هل هذا الرد صحيح ؟ ب/ وماهي الأدلة؟ ج/ وما هي المذاهب التي ينسب إليها كل قول من الأقوال في الجواب؟ جزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره لك الأخ المشار إليه قريب من الصواب، فقد ذهب الجمهور كما نسبه إليهم النووي إلى مشروعية ذكر الله تعالى عند المرور بآية تقتضيه لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا مر المصلي بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل وهكذا، ودليله حديث حذيفة المشهور، ونقل النووي الكراهة عن الحنفية، وكأن مستندهم الأمر بالإنصات لقراءة الإمام، وذهب الشيخ العثيمين إلى التفصيل فقال بالمشروعية في النافلة والجواز في الفريضة، وتفصيل الأقوال وأدلتها مبسوط في الفتوى رقم: 136357 فانظرها ففيها كفاية في هذه المسألة إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات